المحقق الحلي

201

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

على الموهوب له القبول ، ثم يشتركان فإن لم ينقص قيمة مالهما فالحاصل لهما ، وإن زادت فكذلك ، ولو زادت قيمة أحدهما كانت الزيادة لصاحبهما ، وإن نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش ، ولا يلزم المالك ما ينقص من قيمة الصبغ ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الصبغ لم يستحق الغاصب شيئا إلّا بعد توفية المغصوب منه قيمة ثوبه على الكمال ، ولو بيع مصبوغا بنقصان عن قيمة الثوب لزم الغاصب إتمام قيمته . الثانية : إذا غصب دهنا كالزيت أو السمن فخلطه بمثله فهما شريكان ، وإن خلطه بأدون أو أجود قيل : يضمن المثل لتعذر

--> ( 1 ) ولو ، خ ل .